الشافعي. والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج، فاختصت بزمان حقه وهو الطهر، وبأنها تتكرر، فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض، بخلاف الاستبراء.

وقد أجيب عن هذه الأجوبة؛ أما قول الشافعي: ما حدث بهذا سفيان. فجوابه أن الشافعي لم يسمع ذلك عن سفيان، فقال بموجب ما سمعه، لكنه قد سمعه من سفيان من لا يستراب في حفظه وأمانته وعدالته، وقد ثبت في "السنن" من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "إذا جاء قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء". رواه أبو داود بإسناد صحيح (?).

وأما حديث سفيان الذي قال فيه: "لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر" (?). فهو لا يعارض، فإنه قد يكون [رواية] (أ) بالمعنى، وهي جائزة ومفسرة أن المراد بالقروء أيام الحيض، فإنه لو لم يكن ذلك اللفظ هو المراد بالآخر، لما (ب) جاز من الراوي أن يبدل اللفظ بلفظ آخر غير مرادف، فمثل أيوب [السختياني] (جـ) الذي لا مدافع له عن الإمامة والعدالة والصدق والورع لا يحمل إلا على هذا المحمل الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015