أَرْحَامِهِنَّ} (?). فإنه الحيض أو الحبل أو كلاهما، ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك، ولعن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي الحيض، فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي [بالطعن] (أ) في الحيضة الرابعة أو الثالثة، فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة، فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر. وأما حديث عائشة: "طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان". فهو حديث ضعيف من حديث مظاهر بن أسلم، قال فيه أبو حاتم الرازي (?): منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: لا يعرف. وضعفه أبو عاصم أيضًا (?). وقال أبو داود (?): هذا حديث مجهول. وقال الخطابي (?): أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. وقال البيهقي (?): لو كان ثابتا قلنا به إلا [أنا لا نثبت] (ب) حديثًا يرويه من نجهل عدالته. وقال الدارقطني (3): الصحيح عن القاسم بخلاف هذا. ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015