واعلم أن القرء -بفتح القاف وضمها- يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض، واختلفوا هل هو مشترك بينهما، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ قال الجوهري (?): القرء بالفتح الحيض، والجمع أقراء وقروء، وفي الحديث: [دعي الصلاة] (أ) أيام أقرائك" (?). والقرء أيضًا الطهر، وهو من الأضداد (?). وقال أبو عبيد (ب) (?): الأقراء الحيض. ثم قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائي (?): والقرء؛ أقرأت المرأة، إذا حاضت. وقال ابن فارس (?): القروء أوقات، يكون للطهر مرة، وللحيض مرة، والواحد قرء، ويقال: القرء هو الطهر. ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض. فحكى قول من جعله مشتركًا بين أوقات الطهر والحيض، وقول من جعله لأوقات الطهر، وقول من جعله لأوقات الحيض، وكأنه لم يختر واحدًا منهما، بل جعله لأوقاتهما، قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من الحيض إلى الطهر، ومن الطهر إلى الحيض. وفي كلامه دلالة على أنه لا يقال للطهر إلا إذا كان الحيض متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه، فلا يقال لطهر الصغيرة والآيسة: قرء.