في الحرة على سبيل الوجوب، خالفت هنا على سبيل الاستحباب. قال ابن رشد المالكي (?): سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة، فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. انتهى. وإذا عرفت ما ذكرناه من رجوع الأقوال إلى ما ذكر، فالرجوع إلى ما دل عليه حديث عمرو أولى؛ لأنه (أ) وإن كان فيه المقال المذكور فقد تأيد بغيره (ب) وبالقياس المذكور، والله أعلم.
923 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح (?).
الحديث قال الشافعي (?): أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله يقول: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?). فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة.
الحديث فيه دلالة على أن الأقراء التي ذكرت في العدة هي الأطهار،