والأظهر أنه لفظ مشترك. وذهب الإمام يحيى والهادي إلى أنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. وذهب بعض الشافعية إلى العكس، والأكثر منهم إلى الاشتراك، ولا خلاف أن المراد به في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. أحدهما لا مجموعهما، وذهب عبد الله بن عمر (أ) وزيد بن ثابت وعائشة (?) -وهو مروي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وأبان بن عثمان، والزهري، وعامة فقهاء المدينة- ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه -وهو مروي عن علي رضي الله عنه (?) - أن الأقراء الأطهار المراد بها في الآية الكريمة في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. قال الشافعي (?): ويدل على ذلك دلالتان؛ إحداهما، الكتاب الذي دل عليه السنة، والأخرى، اللسان؛ فالكتاب قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?). وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: "ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (?). وفي حديث أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًا، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لقبل عِدَّتِهِنَّ، أو في قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015