نفقة لها، فلا بد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة، قالوا: فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت؛ لأن هذا عذر، والسكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر. قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته، فلها أن تنتقل إلى بيت أقل منه كراء. وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها، وإنما يسقط عنها لعجزها عن أجرته. ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها حاملا كانت أو حائلا، إنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا ونهارا، فإن بذله لها الورثة، وإلا كانت الأجرة عليها. فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيها، وبالله التوفيق. انتهى كلام "الهدي النبوي".
وأما مذهب الهادي، فهي لا تستحق السكنى حائلا كانت أو حاملا، ولا تبيت إلا في منزلها، ويجوز لها الخروج نهارا. ومذهب زيد بن علي أنه لا سكنى لها، ولها الخروج من موضع عدتها والانتقال إلى غيره.
921 - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم عليَّ. قالت: فأمرها فتحولت رواه مسلم (?).
الحديث فيه دلالة على أن المطلقة بائنة يجب عليها الاعتداد في بيتها،