وأنه يجوز الخروج للعذر، وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث (?).

وقوله: يقتحم علي. أي يدخل بغير رضاي، والاقتحام هو الدخول في الأمر على كره وشدة.

922 - وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع (?).

الحديث؛ قال ابن المنذر (?): ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال محمد بن موسى (?): سألت أبا عبد الله عنه، فقال: لا يصح. وقال الميموني (?): رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: [أين] (أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015