للميت، أو كان قد أدى كراءه. وفي "التهذيب": لا سكنى لها في مال الميت، وإن كان موسرا. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله، ولا تكون الزوجة أحق به، وتحاص الورثة في السكنى، وللورثة إخراجها، إلا أن تحب السكنى في حصتها، أو تؤدي كراء حصتهم. وأما مذهب الشافعي، فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين؛ أحدهما: لها السكنى حاملا كانت أو حائلا. والثاني: لا سكنى لها حاملا كانت أو حائلا. ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفًّى عنها، وملازمة البائن للمنزل آكد من ملازمة المتوفَّى عنها؛ فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه وهذا القديم، ولا يوجبه في الرجعية بل تستحقه. وأما أحمد فعنده ملازمة المتوفى عنها آكد من الرجعية، ولا يوجبه في البائن، وأورد أصحاب الشافعي على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين، على أنه لا سكنى لها، وقالوا: كيف يجتمع النصان؟ وأجابوا بجوابين؛ أحدهما: أنه لا يجب عليها ملازمة المنزل على ذلك القول، لكن لو التزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليها اللازمة حينئذ. وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا. والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها، ما لم يكن عليها فيه ضرر، بأن تطالب بالأجرة، أو يخرجها الوارث أو المالك، فيسقط حينئذ. وأما أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجها، فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها، فإنها لا