الميراث؟ قيل: هذا موضع اختلف فيه؛ فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلًا فلا سكنى لها في التركة ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم، وإن كانت حاملًا ففيه روايتان؛ إحداهما: أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء، ويكون من رأس المال. ولا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها (أ) حتى تنقضي عدتها، وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها منزلًا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة، وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز؛ لأنه يتعلق بهذه السكنى حق الله تعالى، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها. هذا مقتضى نص الأئمة، وهو منصوص أحمد، وعنه رواية ثالثة، أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال حاملا كانت أو حائلا، فصار في مذهبه ثلاث روايات؛ وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهبه في المتوفى عنها. وأما مذهب مالك، فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا، وإيجاب السكنى عليها مدة العدة، قال أبو عمر (?): فإذا كان المسكن بكراء، فقال مالك: هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء، وهو من رأس مال المتوفى، إلا أن يكون إجارة مع الزوج، وأراد أهل المسكن إخراجها، وإذا كان المسكن لزوجها، لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها. وقال غيره من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء، إذا كان الملك