أخرجه أبو داود (?)، عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. والجواب ما عرفت في حكاية القول الأول، وأن النسخ غير ثابت، والسنة قائمة بثبوت السكنى في حديث الفريعة من غير وضوح المعارض، قال في "الهدي" (?): وعلى القول بثبوت السكنى، فهو حق عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضرر، أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة، لم يلزمها المسكن، وجاز لها التحول، وفي انتقالها إلى حيث شاءت، أو يتعين [عليها] (أ) السكون في أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة قولان، فإن خافت هدما أو غرقا، أو [نحو ذلك أو] (ب) حولها صاحب المنزل لكونه [عارية] (ب)، أو إجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعديا، أو امتنع من إجارته، أو طلب أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، أو لم تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر، ولا يلزمها بذل أجرة المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، فإذا تعذرت السكنى سقطت. هذا قول أصحاب أحمد والشافعي، فإن قيل: فهل السكنى حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء أو على الميراث، أو لا حق لها في التركة سوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015