عنها والمبتوتة تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان (?). وأخرج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت (?). وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت (?). وأخرج ابن أبي شيبة (?)، عن عطاء: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها تحجان في عدتهما. قال (?): الحسن يقول مثل ذلك. وأخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز، أن المتوفى عنها وهي في سفر تلحق بأهلها ودار أبيها فتعتد فيهما (?). وأخرج عن يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته [وله بها دار] (أ) وله بالفسطاط دار، فقال: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع (6). وأخرج مثل ذلك عن ابن عمر (6). وذهب إلى هذا القول الهادي في أنه لا تجب لها السكنى، وأن الواجب (ب) عليها ألا تبيت إلا في منزلها، وحجتهم كما تقدم في كلام ابن عباس أن الله أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر، ولم يأمرها بمكان معين. وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015