الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به؛ لحديث أم سلمة، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب. قال الإمام يحيى: ولها أن تدهن بالزيت والسمن.
وقوله: "ولا تمس طيبا". فيه دلالة على تحريم الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، وهو شامل للمسك والعنبر والكافور والند (?) والغالية (?) والزَّبَاد (?) والذريرة (?) والبخور، والأدهان المطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر الرانج وغير ذلك.
وقوله: "إلا إذا طهرت". يعني إذا اغتسلت عند الطهر من الحيض.
وقوله: "نبذة". بضم النون، القطعة من الشيء.
وقوله: "من قسط". بقاف مضمومة، "وأظفار". بالواو العاطفة، ويقال: كست. بالكاف. قال أبو عبد الله البخاري (?): القسط والكست مثل الكافور والقافور. أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف، ويقال بإبدال الطاء في القسط بالتاء المثناة. قال النووي (?): القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من