العين، إلا أنه يمكن الجمع بأنه عرف من حال التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية، والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك، فلو كان لا يغني الوضع في الليل جاز لها في النهار، والضرورة تنقل المحرم إلى الإباحة، ولذلك جعل مالك حديث الإباحة في الليل مفسرًا لحديث النهي، وقد ذكر مالك في "موطئه" (?) أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها (أ) إذا خشيت على بصرها من رمد بعينها، أو شكوى أصابتها، أنها تكتحل وتَداوى بالكحل، وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر (?): لأن القصد إلى التداوي لا إلى الطيب، والأعمال بالنيات. وقال أبو محمد بن قدامة في "المغني" (?): إنما تمنع الحادة من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي (أ) تحصل به الزينة، فأما الكحل بالتوتيا (?) والعنزروت (ب) (?) ونحوهما فلا بأس به؛ لأنه لا زينة فيه، بل يقبح العين. قال: ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب، فلهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه يشب الوجه". قال: ولا تمنع من تقليم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015