الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للطيب. قال المصنف رحمه الله تعالى (?): المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيبًا، والمقصود بهما هنا كما قال [الشيخ] (أ) أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسط وتلقيه في الماءآخر غسلها لتذهب رائحة الحيض، واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها، وإن كانت ممنوعة منه، إذا استعملته لغير الوجه الذي منعت منه، والله أعلم.
وقوله: "ولا تمتشط". النهي محمول على الامتشاط بما فيه طيب، تفسره رواية أبي داود المتقدمة: "ولا تمتشطي بالطيب". والله أعلم.
917 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عينيَّ صبرًا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزِعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب". قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: "بالسدر". رواه أبو داود والنسائي (?) وإسناده حسن.
918 - وعنها رضي الله عنها، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: "لا". متفق عليه (?).