إنما أدرك صغار الصحابة وروى عنهم القليل، وجل روايته عن التابعين.
وقوله: "امرأة". يخرج الصغيرة. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه وتخريج أبي (أ) العباس للهادي، والخلاف للجمهور، قالوا (ب): وذكر المرأة خرج مخرج الغالب، ولأن التكليف على وليها يمنعها من الطيب والزينة، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة، ولأنه لا تحل خطبتها، وكذا في الرواية الأخرى: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر" (?). فالتقييد بالإيمان إنما هو لأن المؤمنة هي المعتبرة في بيان ما يجب عليها ويحرم، وإن كانت الكافرة كذلك، والخلاف لأبي ثور وبعض المالكية.
وقوله: "على ميت". ظاهره [أنه] (جـ) لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فإجماع، وإن [كان] (د) بائنًا، فذهب أنه لا إحداد عليها الجمهور، وهو مذهب الهادي، والمؤيد، والإمام يحيى، والشافعي، ومالك، وربيعة، ورواية عن أحمد، لظاهر التقييد بالميت، فالمفهوم أن غيره لا إحداد عليه، ولأن الإحداد إنما شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق [المنبتة] (هـ) لتعذر رجوعها إلى الزوج، وأما المطلقة بائنًا، فلأنه (و) يصح أن