تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة، وذهب علي وزيد بن علي وتخريج أبي العباس للهادي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو [عبيد] (أ) وأبو ثور إلى وجوب الإحداد على المطلقة بائنًا قياسًا على المتوفى عنها، وقال به بعض الشافعية والمالكية، قالوا: لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه، والإحداد معقول المعنى، وهو أن إظهار الزينة والطيب والحلي مما يدعو المرأة إلى الرجال، ويدعو الرجال إليها، فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالًا لذلك، فمنعت من دواعي ذلك وسدت إليه الذريعة.
وهذا الحديث لا يدل على وجوب الإحداد رأسًا، وإنما المفهوم يدل على حله على الزوج المدة المذكورة، وقال بوجوبه في حق المنبتة الأكثر، ويدل على ذلك حديث أم سلمة أخرجه أبو داود (?)، أنه قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تكتحل، ولا تختضب". وأخرج أيضًا (?) عنها قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ ". قلت: صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: "إنه يشبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب". قالت: قلت: يا رسول الله، بأي شيء أمتشط؟ قال: "بالسدر، تُغلِّفين (ب) به رأسك". وذهب الحسن البصري فيما رواه عنه حماد بن