جواز التعريض بالخطبة في حق البائن، والله أعلم.

916 - وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط وأظفار". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (?). ولأبي داود والنسائي (?) من الزيادة: "ولا تختضب". وللنسائي (?): "ولا تمتشط". الحديث.

قوله: "لا تحد امرأة". فيه دلالة على أنه لا يحل للمرأة الإحداد على غير الزوج، أبا كان أو غير أب، فوق الثلاث، وأنه يجوز الإحداد الثلاث أو أقل منها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل غلبة الطباع البشرية للإنسان، وأنه لا يكاد يقدر أن يدفع الجزع والحزن ويتسلى عن المصائب بالكلية، وكانت الشريعة على الحنيفية السهلة وتوسيع الأمر إذا ضاق؛ لطفًا من الله ورحمة، كما أراد بعباده اليسر، ولم يحملهم على الإصر والعسر، وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (?)، من حديث عمرو بن شعيب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام. فلو صح كان مخرجًا للأب من هذا العموم، ولكنه مرسل أو معضل؛ لأن عمرو بن شعيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015