وأجيب عنها: أما الأول، فكون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن النساء، يعلم ذلك من اطلع على السنن، وعرف مسانيد الصحابة، وعدم متابعة غيرها لها من الصحابة لا يقدح أيضًا، فإن من قبِل رواية الواحد، وهم الأكثر، لا يفرقون بين المرأة والرجل، وأما عمر رضي الله عنه فإنه قد فعل مثل هذا في حق أبي موسى الأشعري في خبر الاستئذان (?) حتى شهد اثنان، ولعل ذلك للتردد في الحفظ، وإلا فقد قبِل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث امرأة أشيم (أ) من الدية (?)، وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أحاديث تفردت بها.
وأما الثاني، وهو مخالفتها لظاهر القرآن، فإن الجمع ممكن بحمل هذا الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام، أو نسخ مع التراخي، والتخصيص بخبر الواحد صحمِح إلا عند الحنفية، فلا مخالفة حينئذ.
وأما الثالث، وهو أن خروجها كان لفحش في لسانها، فهو مستبعد في حقها، فهي من خيار الصحابة وفضلائهم من المهاجرات الأول، وكان لو أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بكف لسانها لم تخالفه.
وأما الرابع، وهو معارضة روايتها برواية عمر، وهي تورد من وجهين، أحدهما، قوله: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. وأن هذا من حكم المرفوع. والثاني، قوله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة".