السابع، ما أخرجه النسائي (?) من إنكار الأسود بن يزيد على الشعبي لما أفتى بذلك، وقال: ويلك! لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة.

الثامن، ما أخرجه أبو محمد بن حزم (?) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد ذكر حديث فاطمة بنت قيس، ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل. فالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى؛ فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي [سليمان] (أ)، أنه أخبره إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال له إبراهيم: إن عمر أخبر بقولها، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة؛ لعلها أوهمت، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة". انتهى.

وقد أجيب عن المطاعن بما حاصله أنها تضمنت أربعة أمور؛ أحدها، كون الراوي امرأة، ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها. ثانيها، أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. الثالث، أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها. الرابع، معارضة روايتها لرواية عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015