إلا في حق الرجعية. قالوا: وأما تقييد النفقة بحالة الحمل فليس ذلك للعمل بالمفهوم، وإنما هو لما كانت مدة الحمل قد تطول بحسب الأغلب فاستبعد وجوب الإنفاق فيها كلها، فنبه بالتقييد على وجوبها فيها وإن طالت المدة. ورده ابن السمعاني بأنه لا أغلبية في طول مدة الحمل، بل تكون تارة أقصر، وتارة مساوية، وتارة أطول، فلا تظهر فائدة غير التخصيص.
واعلم أنه قد طعن علي حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا بثمانية مطاعن؛ أولها، ما رواه مسلم (?) في "الصحيح" عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?). قالوا: فهذا عمر قال: سنة نبينا. وقد ثبت أن قول الصحابي (أ): سنة نبينا. مرفوع، وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة، كانت روايته أرجح.
الثاني، قول عائشة رضي الله عنها: ما لفاطمة (ب) بنت قيس خير إن