بالبصرة، ومكحول بالشام.
الحديث أخرجه مسلم وأخرجه بألفاظ غير هذا موافقة في المعنى، وهو يدل على أن المطلقة ثلاثًا لا تستحق سكنى ولا نفقة، وقد ذهب إلى هذا ابن عباس، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأحمد في إحدى الروايات عنه، والقاسم، والإمامية، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود، وسائر أهل الحديث، فقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى. وذهب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والناصر، والإمام يحيى، وأبو حنيفة، والثوري، وأهل الكوفة، إلى وجوب النفقة والسكنى؛ قالوا: أما السكنى فلقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (?). وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وذهب الشافعي ومالك وآخرون إلى وجوب السكني لها دون النفقة؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}. وأما النفقة فلقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ومفهوم الشرط يدل على أنها لا تحب لغير الحامل، وأما الرجعية التي ليست بحامل فوجوب النفقة لها بدليل الإجماع، وذهب الهادي والمؤيد إلى وجوب النفقة دون السكني في البائن، قالوا: لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} (?). وإذ حبست بسببه كالرجعية، ولا سكنى لها؛ [لأن] (أ) قوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}. يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك