به العدة؛ فذهب العترة والشافعي إلى أنه يشترط فيه أن يكون لاحقا بمن اعتدت منه المرأة، كلو نكحت وهي حامل من زنًى ثم طلقها الزوج أو مات عنها فلا تنقضي عدتها بذلك، وقال أبو حنيفة: إنها تنقضي به العدة لعموم {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. والجواب: أن الخطاب للناكحات الحاملات عن الأزواج. ولا بد من وضع الحمل جميعه، وإذا كان متخلقا فإجماع، وأما إذا كان غير متخلق فإن كان مضغة لا تخلُّق فيها، فذهب العترة إلى أنه لا تنقضي به العدة؛ لجواز أنه دم منعقد، وقال في "المنهاج" وشرحه "العجالة": وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل (?). أي فإن العدة تنقضي بها أيضًا، ومثل هذا رواه الإمام المهدي عن الشافعي، ثم قال: فإن لم يكن صورة -أي بينة ولا خفية- وقلن -أي القوابل-: هي أصل آدمي. انقضت على المذهب، لأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، وهي تحصل برؤية الدم. فمثل هذا أول، أي قول أول، للشافعي، والقول الثاني: إنها لا تنقضي. وهو مخرج من الغرة (أ) وأمية الولد كما نص عليه فيهما، والأول فرق بأن الأصل براءة الذمة من الغرة، فلا تجب بالشك، وأمية الولد منوطة باسم الولد، وهذا لا يسمى ولدًا، والعدة منوطة باسم الحمل، وهذا [لا] (ب) يسمى حملًا بخلاف العلقة، وهذه الطريقة هي الصحيحة أن المسألة على القولين، والطريقة الثانية القطع بالأول. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015