وقال النووي في "شرح مسلم" (?): وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان الحمل ولدا أو أكئر، كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمى، سواء كان صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أم جلية يعرفها كل أحد. وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر، والحمل على الغالب أقوى. قال المصنف (?) رحمه الله تعالى: ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية، وظاهر الحديث والآية الكريمة الإطلاق فيما تحقق كونه حملًا، وأما ما لا يتحقق كونه حملًا فلا؛ لجواز أنه (أ) قطعة لحم، والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بالمشكوك فيه.

914 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه (?) ورواته ثقات، لكنه معلول.

الحديث تأيد بما أخرجه أحمد (?) عن عفان عن همام بحديث بريرة مطولًا، وفيه أنها تعتد عدة الحرة. وقد جاء في بعض طرقه: تعتد بحيضة. وهي مرجوحة، ويحتمل أن أصله: تعتد بحيض. فيكون المراد الجنس لما استبرئ (ب) به ولا يقصد الموحدة الفردية، وإنما المقصد الموحدة النوعية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015