مخصصا لعموم آية "البقرة"؛ لأن السنة المتأخرة تكون مخصصة لعموم القرآن، وأما مع تقدم قصة سبيعة أو مع جهل التاريخ يكون العمل بالآية، فعلى الأول (أ) لكونها ناسخة لحديث سبيعة، و (ب) مع جهل التاريخ لترجيح الآية.

وأقول: أولًا، كلام "البحر" مبني على قول من لم يبن العام على الخاص مطلقا، ويقول: إن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. وثانيا، أنه قد ثبت بما تلونا عليك في قصة الأسلمية أنها متأخرة عن الآية، فهو معمول بالحديث، وآية سورة "النساء القصرى" متأخرة النزول مبين (جـ) المراد بعمومها من السنة، فالعمل بذلك صحيح. وقال الجمهور: إنه يجوز العقد عليها وإن لم تطهر من النفاس كما تقدم في حديث ابن شهاب. وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن أبي سليمان: لا تنكح حتى تطهر. ولعل مستندهم ما وقع في بعض ألفاظ حديث سبيعة: فلما تعلت من نفاسها. ولا حجة لهم (د) في ذلك؛ لأن "تعلت" تحتمل أن يراد به برئت من ألم النفاس، وإن كان الدم باقيا، ويحتمل طهرت، والأول أرجح، فإنه قد جاء ما هو صريح كما في قوله: "حل أجلك إذا وضعت حملك". وغيره، وكذا هو ظاهر الآية الكريمة، وهو قوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وإن حرم وطؤها لعلة أخرى وهو بقاء دم النفاس، وقد اختلف في الوضع الذي تنقضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015