وأخرج ابن أبي شيبة (?) عن سعيد بن المسيب، أن عمر استشار علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت، قال زيد: قد حلت. وقال علي: أربعة أشهر وعشرا. قال زيد: أرأيت إن كانت نسْئًا (?). قال علي: فآخر الأجلين. [قال عمر] (أ): لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
وأخرج ابن المنذر (?) عن مغيرة، قال: [قلت للشعبي] (ب): ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. قال: بلى، فصدِّقْ به كأشد ما صدقت بشيء؛ كان علي يقول: إنما قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. في المطلقة.
فهذه الأحاديث المروية في تفسير الآية الكريمة تدل على أن الآية معمول بعمومها في جميع العدد، وأن عموم آية "البقرة" مخصص بهذه الآية الكريمة، ومع تأخر نزولها كما في هذه الروايات يكون تخصيصها لعموم الآية السابقة متفقا عليه، قال الإمام المهدي في "البحر" بعد أن ذكر حجة القول الأول بحديث سبيعة: قلت: إن تأخر الخبر عن آية الأشهر فقوي، وإلا فهي أقوى للجمع. انتهى. يعني أن الحديث إذا كان متأخرا كان