النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في مدة بقية الحمل، وأكثر ما قيل فيه (أ) بالتصريح: شهرين. وبغير التصريح: دون أربعة أشهر.
وزوجها هو سعد بن خَوْلة، توفي في حجة الوداع، وهو المذكور في حديث زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص، ورثى له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة وهي مهاجره؛ لكراهة عود المهاجر إلى أرض هاجر منها، ونقل ابن عبد البر (?) الاتفاق على أنه توفي في حجة الوداع بمكة، واعترض الاتفاق بأن محمد بن [سعد] (ب) (?) ذكر أنه مات قبل الفتح، وذكر الطبري (جـ) أنه مات سنة سبع، وقد ذكر في البخاري في تفسير سورة "الطلاق" أنه قتل، ومعظم الروايات أنه مات، وهو المعتمد، إلا أنه إذا صحت رواية القتل فهي لا تنافيها رواية الموت، وإن لم تصح فالعمل على رواية الموت.
وقوله: فأذن لها أن تنكح. في الحديث دلالة على أن الحامل المتوفى عنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشر، فيجوز لها أن تنكح، وقد ذهب إلى هذا الجماهير من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمصار محتجين بالحديث الصحيح، وبقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?). والآية وإن كان ما قبلها في