المطلقات ولكن ذلك لا يخصص العموم. وذهب علي وابن مسعود والشعبي والهدوية والمؤيد بالله والناصر إلى أنها تعتد بآخر الأجلين؛ إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر، أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل، قالوا: لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?). فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ}. كذلك، فجمع بين الدليلين بالعمل بهما، والخروج من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بأحدهما. أجاب عن ذلك الأولون بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين (أ) بأن آية "النساء القصرى" شاملة للمتوفى عنها، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الله في زوائد (ب) "السند" وأبو يعلى والضياء في "المختارة" (?) وابن مردويه، عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. أهي المطلقة ثلاثا [أو] (جـ) المتوفى عنها؟ قال: "هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها".

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني (?) من وجه آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015