إنما هو عند عدمها، والحديث يحتمل؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن معه قرينة على الزنى، وإنما هو مجرد مخالفة اللون.

وفي الحديث دلالة على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب (أوإثباتها مع الإنكار أ)، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي (?): يؤخذ منه منع المسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث.

وفي قوله في رواية لمسلم: وهو يعرِّض بنفيه. يدل على أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح، خلافًا للمالكية في أن التعريض الذي يجب فيه القذف عندهم إنما هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. وقد يجاب بأن الزيادة لم تكن في أصل الحديث، أو المراد أن صورته صورة التعريض وليس بتعريض حقيقة؛ لأنه إنما جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم لا وقع له من الربية، فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلب (1): التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل الواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير (1): [الفرق] (ب) بين الزوج والأجنبي في التعريض؛ أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد [يعذر] (جـ) بالنسبة إلى صيانة النسب، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015