العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها؛ إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر، والإحداد بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما ألف، والحداد أيضًا، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادًا. وحدت تحد بضم الحاء وكسرها. كذا ذكره الجمهور، وتقول: امرأة حاد. ولا تقول: امرأة (أ) حادة. قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدًّا؛ لأنها تردع عن المعصية. وقال ابن دَرَسْتويه: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب من خطبتها، ولا يطمع فيها كما منع الحد المعصية. وقال الفراء: سمي الحديد حديدا للامتناع به. ويروى بالجيم. حكاه الخطابي، قال: يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعي حدت، ولم يعرف إلا أحدت. وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت، والأخرى أكثر في كلام العرب. وفي الشرع: ترك الطيب والزينة (?).
913 - عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. رواه البخاري (?) وأصله في "الصحيحين". وفي