وكذا: معرق في الكرم أو اللؤم. وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه، يقال فيه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه، ونزعه أبوه ونزعه إليه. وقد يطلق على الميل.

وقوله: "فلعل ابنك" إلخ. فيه ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم السامع، قال الخطابي (?): هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي (?): فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد؛ لأن هذا تشبيه في أمر وجودي، و [النزاع] (أ) إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية.

ودل الحديث على أنه لا يجوز الانتفاء من الولد بالقرينة الدالة على عدم انتسابه إليه، وأن الولد يلحق به، وإن كان لونه يخالف لون أبيه، قال القرطبي (?) -وقد سبقه ابن رشد- لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة؛ كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد، إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء. وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل؛ وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنًى لم يجز النفي، وإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا، والخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015