واختلف العلماء في إضافة النساء إلى الضمير في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}. هل هي في الزوجات، كما هو الظاهر؛ لدلالة الإضافة على الاختصاص، أو فيمن يصح للرجل نكاحها وإن لم تكن في الحال زوجة، والإضافة تصح لأدنى اختصاص؟ فقال بالأول الشافعي وداود وأبو ثور، وهو قول ابن عباس، وقال بالثاني مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وهو قول عمر رضي الله عنه، وفرق قوم بين أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي. فلا يصح، وبين أن يعين أو يقيد، بأن يقول: إن تزوجت فلانة. أو: من قرية كذا. أو: قبيلة كذا. فيصح، وبه قال ابن أبي ليلى.
واختلفوا أيضًا هل الظهار كالطلاق أو كاليمين؟ فمن قال بالأول، قال: لا يصح من المرأة الظاهرة من زوجها، ولا يلزم به شيء. وبه قال مالك والشافعي، ومن جعله كاليمين أوجب عليها كفارة ظهار، ومن العلماء من أوجب عليها كفارة يمين.
والحديث فيه دلالة على أنه يحرم وطء المُظاهرة قبل التكفير، هو مجمع على التحريم؛ لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?). ولا يسقط بالوطء قبل التكفير ولا يتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تفعل ما أمرك الله". قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسن وابن سيرين [ومورق] (أ) وبكر وقتادة وعطاء وطاوس ومجاهد