من لوازمه الكفارة، وهي لا تصح من الكافر، ولو كان التحريم يرتفع بغير الكفارة، لم يكن تحريم ظهار، فإن من لوازمه الكفارة إلا في المؤقت، ولم يشترطه الشافعي وأصحابه وزيد بن علي فقالوا: يصح من الكافر؛ لعموم الخطاب، ويكفر بالعتق والإطعام لا الصوم، فإنه متعذر في حقه. وأجيب بأن العتق والإطعام إذا خرجا لأجل الكفارة كانا قربة، وهي لا تصح من الكافر.
ولا يصح الظهار من الأمة المملوكة عند العترة والحنفية والشافعية؛ لأن قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} (?). لا يتناول المملوكة في عرف اللغة، وللاتفاق في الإيلاء أنها غير داخلة في عموم النساء، وقياسًا على الطلاق. وذهب مالك والثوري وعطاء وجماعة، وروى العمراني ذلك عن علي أنه يصح من الأمة؛ لعموم لفظ النساء. إلا أن عطاء قال: لا يجب إلا نصف الكفارة. وقال الأوزاعي: إن كان يطأ الأمة صح الظهار منها، وإن لم تكن موطوءة له فهي يمين يلزم فيها الكفارة، ويصح من الأمة المزوجة، والخلاف لموسى بن جعفر والبستي من الناصرية، قالوا: لأن المراد من قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}. الحرائر. والجواب أن الظاهر هو الزوجات.
ويصح من العبد لزوجته عند الأكثر، وقال قوم: لا يصح؛ لتعذر التكفير. والجواب أن الصوم لا يتعذر في حقه فيتعين عليه. وقال مالك: إنه يصح أن يكفر بالإطعام بإذن مولاه. وقال أبو ثور: إن أعطاه سيده عبدًا صح أن يكفر به. والجواب أن الإطعام والإعتاق فرعا الملك، وهو لا يملك.