وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعًا. وهذا قول الأئمة. الأربعة، وصح عن ابن عمر وعمرو بن العاص أن عليه كفارتين (?). وذكر سعيد بن منصور (?) عن الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات. وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط. ووجهه أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل [إلى] (أ) إخراجها قبل المسيس. والجواب عن هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر العبادات، ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم، كالوطء في رمضان نهارًا، وكوطء المُحْرِم، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه [على الحرام] (ب).

والحديث فيه دلالة على تحريم الوطء، واختلف العلماء في تحريم المقدمات؛ فذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي إلى أن حكمه حكم المسيس في التحريم، ولأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطء ومقدماته، وذهب الثوري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا تحرم؛ لأن المسيس هو الوطء وحده، ولا يشمل المقدمات إلا مجازًا، ولا يصح أن يراد؛ لئلا يجمع بين الحقيقة والمجاز. وذهب الأوزاعي إلى أنه يحل له الاستمتاع بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015