سيرين مثله. وأخرج (أمن طريق أ) ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي: تطلق، لكن طلقة رجعية. وأخرج سعيد بن منصور (?) من طريق جابر بن زيد: إذا آلى فمضت أربعة أشهر، طلقت بائنًا ولا عدة عليها. وأخرج إسماعيل القاضي (?) في "أحكام القرآن" بسند صحيح عن ابن عباس مثله. واخرج سعيد بن منصور (?) من طريق مسروق: [إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض. وأخرج إسماعيل (2) من وجه آخر عن مسروق] (ب) عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن أبي شيبة (?) بسند صحيح عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة اشهر فقد بانت منه (جـ) بتطليقة.
فإذا عرفت ما تلوناه عليك من تعارض الآثار واختلاف علماء الصحابة والتابعين في ذلك، فالرجوع إلى الترجيح، وهو ترجيح القول الأول بظاهر الآية، وهو أن قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (?). بعد قوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}. فيه إيماء إلى أن عزم الطلاق بقول ليناسبه السماع،