ولو كان يقع بمجرد مضي المدة لكفى ذكر {عَلِيمٌ} من دون {سَمِيعٌ} كما هو المعروف من بلاغة كتاب الله سبحانه، وإحكام نظمه، ورصانة مبانيه، وإشارة فواصله إلى ما دلت عليه الجملة السابقة، ولأنه قال بذلك جمهور الصحابة، والترجيح قد يقع بالأكثر.

واعلم أنه إذا طلق فعند الجمهور أن الطلاق يكون رجعيًّا، إلا أن مالكًا قال: لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة، وإذا فاء فإن كان قادرًا كان فيئه بالوطء، وإن كان عاجزًا كان فيئه باللفظ، بأن يقول: رجعت عن يميني. أو: ندمت على يميني، وإذا قدرت على الوطء فعلته. ومتى قدر أجبر على الوطء، ولا إمهال إلا إذا كان مقيدًا الإيلاء بمدة، فيمهل بعد مضي ما قيد به يومًا أو يومين، لضعف حكمه بعد مضي المدة، إذ لا حنث، قال الإمام يحيى: ويمهل حتى يأكل ويشرب أو يصلي أو يخف الشابع أو ينام الناعس إجماعًا، للمسامحة في ذلك، لا شهرًا ونحوه إجماعًا، وفي الثلاثة الأيام وجهان: يلزم فصلًا بين قليل المدة وكثيرها، ولا؛ إذ لا عذر. انتهى.

وإذا كان غائبًا فإن كان دون مسافة القصر رجع فورًا ولا إمهال، وإن كان مسافة القصر فاء باللفظ، وكان حكمه حكم العاجز، وذكر الإمام المهدي في "البحر" أنه يرجع فورًا أيضًا إن (أ) لم يستوطن ذلك الكان، فإن استوطنه طلبها إليه. وكذا إن كان محرمًا كان فيئه باللفظ، فإن أراد الوطء كان لها منعه؛ لأن فعله منكر، وكذا إذا كان مظاهرًا منها قبل التكفير، فيجبر على العتق، ويمهل حتى يشتري رقبة يومًا أو يومين، وإن كان معسرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015