كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقَف. وللشافعي (?) عنها نحوه. وسنده صحيح أيضًا (أ).
الأثر المذكور وما عضده من الآثار، يدل على إيقاف المؤلي بعد مضي الأربعة، والمراد بإيقافه هو أنه يطالَب؛ إما بالفيء أو بالطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والعلماء، وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته، وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة، ولا عدة؛ لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه يكون الطلاق بائنًا؛ إذ لا فائدة للمرأة لو كان رجعيًّا. وذهب النخعي إلى أنها تكون رجعية؛ إذ لا مقتضِي للبينونة، ولما روي عن علي رضي الله عنه: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (?). كذا رواه الإمام المهدي في "البحر"، ولكنه أخرجه الطبري (?) بسند لا بأس به عن علي: إن مضت الأربعة الأشهر ولم يفئْ طلقت طلقة بائنة. وأخرجه (3) بسند صحيح عن ابن مسعود أيضًا، وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله (3). وعن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن