الأربعة الأشهر ليرجع فيها المؤلي عن المضاررة والعمل بمقتضى يمينه، وذلك يقتضي أن تزيد المدة على أربعة أشهر. وروي عن ابن عباس أن المؤلي من حلف لا يصيب امرأته أبدًا.

والفيئة في اللغة بمعنى الرجوع، والمراد بها هنا هو رجوع الزوج إلى وطء الزوجة، وهذا في حق القادر، وأما المعذور فيبين عذره، ويقول: لو قدرت لفئت. وعند الهدوية أن يقول: رجعت عن يميني. وقال عكرمة: فيئة المعذور بالنية. وإليه ذهب أبو ثور وأحمد؛ وذلك لأن الفيئة هو الرجوع عن اليمين، وهي عبارة عن التوبة عن المضاررة من الزوج لزوجته، والتوبة لا تحتاج إلى لفظ إلا أنه يقال: هي توبة متعلقة بالاستحلال من حق الغير، ولابد من الإفهام بذلك، وهو يكون باللفظ، وتجب الكفارة مع الوطء، وهو قول أكثر أهل العلم، ويروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وهو الجديد للشافعي، وقال النخعي والحسن والقديم من قولي الشافعي: لا كفارة تجب.

وظاهر الآية الكريمة عموم الحكم للحر والعبد وأنهما سواء، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر، وذهب مالك إلى تنصيف مدته قياسًا على تنصيف حده وطلاقه، ويروى عن الزهري وعطاء وإسحاق، وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار نقصان المدة بالنساء لا بالرجال؛ قياسًا على العدة، وبه قال الحسن والنخعي، وقد يرد قياس مالك بالفرق بين الحُكمين؛ لأن الحد حق لله، ومبناه على الدرء والإسقاط، والإيلاء حق للآدمي ومبناه على التغليظ والاحتياط، وأما قياسه على الطلاق فهو معارَض بقياسه على الفيئة؛ لأن الشارع ضرب المدتين توسعة (أ) للأزواج في أداء ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015