بعدها، فكانت كأجل الدين؛ لأن الله تعالى يقول: {فَإِنْ فَاءُوا}. بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة، فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت المدة قد انقضت، فلا تطالب بعدها، والتعقيب هو للمدة لا (أ) للإيلاء؛ لبعده، ولأن الله سبحانه وتعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد، وهو بعد مضي الأربعة، ولو كان الطلاق يقع بمضي الأربعة والفيئة قبل مضيها لم يكن تخييرًا؛ لأن حق المخير بينهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة، وهذا الوجه أشار إليه الشافعي، ولأن الله تعالى لما جعل مدة الانتظار أربعة أشهر، فلا سبيل عليه مدة بقائها، فإذا مضت كان عليه السبيل؛ إما أن يفيء، وإما أن يطلق، كما لو قال: أجلتك أربعة أشهر. لم يكن له الطالبة حتى تنقضي المدة، ولأن الله سبحانه وتعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل، وليس انقضاء المدة من فعل الرجل، ولذلك كانت عائشة إذا حلف الرجل ألا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقَف، وتقول: كيف قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?). وذهب الحسن والنخعي وقتادة وابن أبي ليلى إلى أن الإيلاء يقع بقليل الزمان وكثيره. ويروى عن عبد الله بن مسعود (?). ودليلهم ظاهر قوله تعالى: {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. من غير تقييد، وقد يجاب عنه بأن الله سبحانه وتعالى ضرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015