وجب [منه] (أ) دفع الضرار، ويرد على قياس أبي حنيفة ذلك على العدة، بأن حكم الإيلاء جعل الله اعتباره إلى الرجال، وحكم العدة اعتباره إلى النساء، فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب للنساء؟

وعموم الآية يقتضي صحة الإيلاء من كل زوجة، صغيرة أو كبيرة، رتقاء (?) أو قرناء (?)، أو مريضة، أو غير ذلك. والفقهاء مختلفون في ذلك، فمنهم من أخذ بالعموم، ومنهم من جعل ذلك في حق الصالحة للجماع (ب)، وهو من خصص العموم بالمعنى، وهو عدم المضاررة في حق من لم تكن صالحة للجماع، حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضاررة بترك الوطء و (جـ) لم يؤْل بلسانه يكون مُؤْليًا، والجمهور على خلافه.

وأجمعوا على أن الإيلاء يتعلق بالزوجة دون المملوكة؛ لقوله تعالى: {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?). وقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} (?). وليس في الإماء طلاق؛ ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء من المؤنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015