بالفيء أو بالطلاق، والموقع للطلاق يقول: إن الآية تدل على ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن عبد الله بن مسعود قرأ: (فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم) (?). فإضافة الفيئة إلى المدة يدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فيوجب العمل، وإن لم يكن قرآنا.
الثاني: أن الله جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة (أبعدها لزادت أ) على مدة النص، وذلك غير جائز.
الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق الفيئة فيها.
وذهب الجمهور من العلماء، وروي عن بضعة عشر من الصحابة؛ منهم عثمان وعلي وعائشة وابن عمر، ويروى عن عمر أيضًا، ومنهم أحمد والشافعي ومالك، إلى أنه لا يكون مؤليًا إلا بأكثر من أربعة أشهر، والأربعة الأشهر إنما هي مدة لإمهال الزوج، لا تستحق الزوجة المطالبة فيها، فبعد مضيها يثبت لها المطالبة بالفيء أو بالطلاق، ويحبسه الحاكم حتى يطلق، أو يوقع الحاكم عنه الطلاق على الخلاف في ذلك، قالوا: لأن الله جعل لهم مدة التربص أربعة أشهر، فلا تستحق المطالبة فيها (ب) بل تكون المطالبة فيما