الإيلاء، وفي مدته، وفي اعتبار اللفظ فيه، وفي أنه [يكون] (أ) طلاقًا بعد مضي المدة، وبما يحصل الفيء، فأما ما يعلق به الإيلاء، فهو ترك الجماع للزوجة صريحًا أو كناية، وقد تقدم الرواية عن ابن المسيب أنه قد يكون مؤليًا بترك الكلام، وكذا أخرج الطبري (?) عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق. قال: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. وأخرج من طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال: ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلُق؟ قال: لقد خرجت وما أكلمها. قال: [أدركها] (ب) قبل مضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقة (?). ففيه دلالة على أن الإيلاء يقع بترك الكلام، وبغير قسم أيضًا.
وأما المدة: فهي مطْلقة أو مؤقتة، فالمطْلقة ينعقد الإيلاء فيها عند الأكثر، وذهب أبو العباس إلى أنه لا ينعقد، لقوله تعالى: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (?). والجواب أن الأربعة إنما هي مدة التربص لا مدة الإيلاء، فلا دلالة. وأما المؤقتة: فذهب العترة والحنفية وجماعة من التابعين إلى أنها تنعقد بالأربعة الأشهر؛ لظاهر الآية الكريمة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إنها تطلق إذا مضت الأربعة ولم يفئْ. وعند غيره أنها لا تطلق، ولكن للمرأة المطالبة