أبو بكر إلى عائشة، وقام عمر إلى حفصة، ثم اعتزلهن شهرًا. فذكر نزول آية التخيير. قال المصنف رحمه الله تعالى (?): واللائق بمكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وسعة صدره، وكثرة صفحه، أن يكون مجموع هذه الأشياء سببًا لاعتزالهن.
وقوله: وحرم. أي حرم مارية، أو العسل، كما ذكر في الأسباب، فيندفع بذلك احتمال تحريم جماع نسائه حتى يكون من باب الإيلاء على ما ذهب إليه الجمهور، وقد جزم ابن بطال وجماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر. قال المصنف (?): ولم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه، إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن -مع استمرار الإقامة في المسجد- العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد.
899 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري (?).
اعلم أن الإيلاء وقع الخلاف فيه بين العلماء في الأمر الذي يعلق به