عليه الإشهاد على قبضه، ويحتمل أن يجب الإشهاد، وهو ظاهر الخطاب. انتهى.

وأما الحديث فلا حجة واضحة [فيه] (أ)؛ لاحتمال الاجتهاد من الصحابي، إذ الاجتهاد له مسرح في هذا الحكم فيمكن استنباطه من الآية.

فمن قال بوجوب الإشهاد لا تكون الرجعة عنده إلا بالقول ولا يصح بالفعل، ولا بد أن يكون القول صريحًا غير كناية؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية، ولفظها الصريح: راجعتك. وما يصرف منه، وهذا مجمع عليه، و: رددتك. و: أمسكتك. الأصح أنه صريح، لقوله تعالى: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (?). وقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (?). وكذا: تزوجتك. و: نكحتك. صريح؛ لأنهما صريحان في ابتداء النكاح، فكذا في دوامه. والكناية: أعدت الحل الكامل بيني وبينك. أو: أدمت المعيشة. وقال الإمام يحيى: لا تنعقد الرجعة بالكناية وإن نواها كالنكاح. وقال الشافعي: تنعقد بالكناية قياسًا على الطلاق. قال الإمام المهدي: تشبيهها بالنكاح أولى.

والقائلون بعدم وجوب الإشهاد اختلفوا في الرجعة بالفعل؛ فقال الشافعي والإمام يحيي وأبو طالب: محرم فلا تحل به، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الإشهاد، فأفهم أنها لا تكون إلا بما يمكن معه الإشهاد، وهو القول. ويتفرع على قولهم أنه إذا وطئ لزم المهر في أحد قولي الشافعي، وسواء راجعها بعده أم لا، وفي القول الآخر والإمام يحيى: لا يلزم المهر. إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015