أصل مِلك النكاح باق، بدليل التوارث، ولا تستأنف العدة عندهم، إذ يتداخلان لكونهما من واحد.
والقائلون بأنها تكون بالفعل اختلفوا؛ هل من شرطه النية أم لا؟ فقال مالك: لا يكون بالفعل إلا إذا نوى به الرجعة. لأن الفعل عنده ينزل منزلة القول مع النية، وقال أبو حنيفة وأصحابه والعترة وإسحاق والليث والنخعي: يصح به وإن لم ينو وإن أثم بذلك؛ لأن العدة مدة تخيير، والتخيير يصح بالقول (أوالفعل أ). وقال أحمد: بل تصح الرجعة به ولا إثم؛ لعموم قوله تعالى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} (?). وهي زوجة. ومقدمات الوطء جميعها رجعة عند الهدوية، وقال أبو حنيفة: التقبيل واللمس ونظر الفرج رجعة لا نظر سائر الجسد. وقال مالك: التقبيل ليس برجعة. وعند من اعتبرها بالفعل تصح بوطء المجنون كإتلاف ما فيه خيار، ولو حائضة أو محرمة أو مكرهة (أأو مكرها أ) لا بلفظه، والسكران على الخلاف في طلاقه إذا راجع باللفظ، ولا حد عند من منع الرجعة بالفعل وإن علما، لشبهة الزوجية.
ويحرم على الزوج مضاررة الزوجة بالرجعة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} (?). وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?). ويجب عليه إعلام الزوجة بالرجعة لئلا تزوج غيره، فإن تزوجت جاهلة فالنكاح باطل، وهي لزوجها الذي ارتجعها، وقد ذهب إلى هذا الجمهور