تعلم بالطلاق، فإنه مع اختلاف المذهب بين الزوجين لا يثبت حكم الرجعة إلا بحكم؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (?).
والحديث فيه دلالة على وجوب الإشهاد، ومثله قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?). وقد ذهب إلى وجوب الإشهاد الشافعي في قوله القديم، واختاره في رواية الربيع وكذا الناصر، وذهب إلى أن الإشهاد مستحب مالك والشافعي في الجديد والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه، واحتج لذلك في "البحر" بحديث ابن عمر (?)، وهو قوله: "فلْيراجعها". ولم يذكر الإشهاد، فلو كان واجبًا لذكره، وقد يقال: إنه لم يذكره لكونه قد عُرِف حكمه؛ لأن القصة وقعت بعد نزول سورة "الطلاق"، وقد ذكر فيها الإشهاد. وقال في "نهاية المجتهد" (?): إن قياس الرجعة على سائر الحقوق التي ينشئها الإنسان لنفسه، وهي لا يجب فيها الإشهاد، فكان قرينة على حمل الأمر على الندب. انتهى. أو لأن قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. مرتب على قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}. وهو لا يجب الإشهاد على الطلاق اتفاقًا بينهم، فكذلك الرجعة. قال الموزعي في "تيسير (أ) البيان": وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز، وأما الرجعة فيحتمل أن تكون في معنى الطلاق؛ لأنها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد، ولأنها حق للزوج، فلا يجب