كتاب الرجعة

896 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أنه سُئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؛ فقال: أشهِدْ على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود (?) هكذا موقوفًا، وسنده صحيح.

وأخرجه البيهقي (?) بلفظ: أنّ عمرانَ بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ، فقال: أرجَعَ في غير سنة! فليشهدِ (أ) الآن. وزاد الطبراني (?) في رواية: [وليستغفرِ] (ب) الله.

الحديث فيه دلالة على شرعية الرجعة، وقد أجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها ورضا وليها، إذا كان الطلاق بعد المسيس، وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعًا عليه، لا (جـ) إذا كان مختلفًا فيه، كما في التي مر عليها ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيض دون ثلاثة أطهار، والتي انقطع حيضها (د) لعارض وقد مضت عليها ثلاثة أشهر، والتي مضت عدتها ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015