بين أن يقصد إنشاء التحريم وبين الحلف به، فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين، وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمه كفارة الظهار، وهذا يوافق المنقول عن ابن عباس أنه جعله مرة ظهارًا ومرة يمينًا.
السابع: أنه إن نوى به ثلاثًا، فهي ثلاث، وإن نوى به واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى به يمينًا، فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فهي كذبة لا شيء فيها. وهذا مذهب سفيان الثوري حكاه ابن حزم (?)، وحجة هذا القول تؤخذ مما تقدم.
الثامن: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال. وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان، وحجة هذا القول أنه قد أراد تحريم الزوجة، والتحريم الحقيقي إنما هو بالطلاق الثلاث أو بالطلقة البائنة، فيقتصر على أقل مراتبه وهو الطلقة البائنة.
التاسع: أنه إذا نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة، أو (أ) لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة. وهذا مذهب إبراهيم النخعي حكاه ابن حزم (1)، وحجته أن الثلاث يحتملها اللفظ، فإذا نوى صح ذلك، وإن لم ينو اقتصر على أقل المراتب.
العاشر: أنه طلقة رجعية. حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشي