عن الزهري عن عمر بن الخطاب، وحجته أن التحريم المطلق يصدق بالواحدة لا سيما على قول من يجعل الطلقة الرجعية محرمة للوطء، فيقتصر على ذلك والزيادة لا موجب لها.
الحادي عشر: أن هذا يقتضي تحريم الزوجة، ولم يذكروا طلاقًا ولا ظهارًا ولا يمينًا، بل ألزموه بموجب تحريمه. قال ابن حزم (?): صح هذا عن علي ورجال من الصحابة لم يسموا، وعن أبي هريرة، وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة أنهم أمروه باجتنابها فقط، وهذا القول مرجعه إلى التوقف في حكمه، والاقتصار على صريح اللفظ.
الثاني عشر: التوقف في ذلك لا يحرمها المفتي على الزوج ولا يحلها له كما رواه الشعبي عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك، إن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر (?). وهذا القول يخالف الذي قبله، من حيث إن الأول جزم بالتحريم وإن توقف في أي نوع، وهذا لم يجزم بالتحريم.
الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزًا أو معلقًا تعليقًا مقصودا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق. والثاني يمين يلزمه كفارة يمين، فإذا قال: أنت علي حرام. أو: إذا دخل رمضان فأنت علي حرام. فظهار، وإذا قال: إن سافرت، أو إن كلمت هذا، أو كلمت فلانًا، فامرأتي عليَّ