العين يلزمه بنفس اللفظ كفارة يمين؛ لظاهر قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (?). وحديث ابن عباس هذا.

السادس: أنه ظهار بإطلاقه وإن لم ينوه، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فينصرف إلى ما نواه. وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق، فينصرف إلى ما نواه. وعنه رواية أخرى ثالثة، أنه ظهار بكل حال، ولو نوى غيره. وعنه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في "فروعه" أنه طلاق بائن. وإذا قال المتكلم بالتحريم: أعني به الطلاق - متصلًا، فعنه روايتان؛ إحداهما: أنه طلاق، فيتفرع عنه أنه هل يلزمه الثلاث، أو واحدة؟ على روايتين. والثانية: أنه ظهار أيضًا، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق. هذا تحقيق مذهبه، وحجة هذا القول أن اللفظ صريح في التحريم، وتحريم الإنسان لزوجته منكر من القول وزور، لأن التحليل والتحريم إلى الله سبحانه، فيكون هذا ظهارًا، لأن الظهار هو منكر وزور، وغايته تحريم الزوجة، وهذا قد صرح فيه بالتحريم، وإنما صح صرفه إلى الطلاق بالنية، لأنه يصلح كناية عنه، وكذلك إذا نوى به اليمين كان يمينًا لصلاحيته الكناية عن اليمين، لأن المآل إلى التحريم الذي هذا اللفظ صالح له، وأما الرواية بأنه ظهار ولا ينصرف إلى غيره فمرجعه إلى أنه لما كان صريحًا في الظهار، وقد نسخ الله تعالى ما كان عليه أمر الجاهلية من جعل الظهار طلاقا، فصار اللفظ غير محتمل للطلاق فلا تؤثر النية، ويتخرج على أصل أحمد الفرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015