وغيره فهو يمين فيه كفارتها. وهذا مذهب أبي حنيفة، وحجة هذا القول أن لفظ التحريم لا يفيد عددًا بوضعه، وإنما يقتضي بينونة يحصل بها التحريم، فإن نوى الثلاث كان ثلاثا، وإن نوى دون الثلاث أفاد البينونة بواحدة بدون عوض، ويكون كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة (أ). فإن الرجعة حق، فإذا أسقطها سقطت، ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها ملك الإبانة بدونه، فإنه محسن بتركه لأن العوض حق له، فإذا أسقطه كان له ذلك، وهو صريح في الإيلاء، فإذا لم ينو شيئًا كان إيلاء كما روي في قصة التحريم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، ويقع ما نواه، فإن أطلق وقعت واحدة، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين كان يمينًا، وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار، فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية، فنوى عتقها وقع العتق، وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، وإن نوى الظهار منها، لم يصح، ولم يلزمه شيء، وقيل: يلزمه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان؛ أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم تحرم، ولم يلزمه شيء. وهذا مذهب الشافعي، وحجة هذا القول أن اللفظ أفاد التحريم، والتحريم متردد بين التحريم بالطلاق أو بالظهار أو بالإيلاء، فإذا صرفه إلى بعضها بالنية انصرف إليه؛ لأنه استعمله فيما هو صالح له، وكذا عتق الأمة؛ لأن العتق يحرمها عليه، وتحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015